من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
87910 مشاهدة
ما جاء عن الصحابي في بيان سبب النزول

يقول: تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند؟ يعني مرفوع، كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله يعني هل يكون مرفوعا أو يكون تفسيرا من الصحابة ليس بحديث مسند مرفوع؟ يعني مجرى التفسير الذي ليس بمسند.
البخاري رحمه الله أكثر في تفسيره بالصحيح من هذه الأسباب واعتبرها مرفوعة، مع أنه كان رحمه الله يهتم بالأحاديث المرفوعة، إنما وضع كتابه للمرفوعات التي يرويها بأسانيده، فرأى أن أسباب النزول وإن لم يذكر أنها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها مرفوعة يدخلها بالمسند، وآخرون لا يدخلونها في المسند كمسلم، ولهذا ما روى في صحيحه شيئا إلا قليلا من هذا الجنس، يقول: أكثر المسانيد على هذا الاصطلاح يعني: أنهم يجعلونها موقوفة كمسند أحمد وغيره.
أما إذا ذكر سببا نزلت الآية عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، مثال سؤال عويمر العجلاني عن اللعان فإن هذا يعتبر مسندا، وكذلك قصة عمر لما أنه تضرر بترك الوطء في ليالي الصيام، وغيره يعتبر هذا أيضا مسندا؛ لأنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، يقول: إذا عرف هذا فقول أحدهم: نزلت في كذا، ثم يقول الآخر: نزلت في كذا يعني يذكرون لها سببين، فالجواب أنه إذا كان اللفظ يتناولهما فلا منافاة، لا منافاة بينهما؛ لأن الآية تعم هذا وهذا، يكثر ما إذا قالوا: نزلت في فلان، أو نزلت في فعل كذا وكذا ولا يذكرون أن هذا خاص، فلا يحصل هناك منافاة بينهما، فمعرفة مثال قول الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ هو الحج.
ذكر أن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الهلال يبدو ضعيفا ثم يتكامل؟ نزلت الآية أنه مواقيت للناس، يعني: جعل صغيرا حتى يعرف مبدأ الشهر، ثم قال بعضهم: إنها نزلت في سؤالهم: ما الحكمة في الأهلة؟ فقيل: مواقيت للناس فلا ينافي أحد السببين الآخر، ويذكرون هذا كثيرا في بعض الأسباب، مثل قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ذكر أنها نزلت في أناس كانوا يتمنون القتال فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ أرادوا القتال فقيل لهم كفوا أيديكم، ولها أسباب أخرى.
فإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر آخر سببا فقد يمكن صدقهما؛ بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. ذكر ذلك بعضهم في آية اللعان؛ لأن أحد الرواة قال: نزلت في عويمر والثاني قال: نزلت في هلال ولعل الصحيح أنها نزلت عقب قصتهما أو عقب سؤالهما؛ لأن سؤالهما كان متقاربا، نزلت عقب تلك الأسباب وقيل: نزلت مرتين: مرة بسبب هلال ومرة بسبب عويمر، والأقرب أنها نزلت مرة واحدة؛ ليدخل فيها هذا السبب وغيره.